العيني

535

البناية شرح الهداية

ولا يعاود حتى يكفر « لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة " استغفر الله ولا تعد حتى تكفر » ولو كان شيئا آخر عليه واجبا لبينه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . قال : وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه ، حتى لو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به . وإذا قال : أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة ، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه .